الشهيد الأول
168
القواعد والفوائد
بالتداخل ، لان ما يوجب أعظم الامرين بخصوصه لا يوجب أخفهما ( 1 ) بعمومه : والجمع أقرب لفعل علي عليه السلام حيث قال : ( جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . ومن اتحاد السبب وتعدد المسبب ولا تداخل ( 3 ) : الحيض ، والنفاس ومس الأموات ، والاستحاضة مع كثرة الدم فإنها توجب الوضوء والغسل عندنا . ومنها : القتل ، يوجب الدية أو القود والكفارة والفسق مع العمد . وإتلاف مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير . وقذف المحصنة يوجب الجلد والفسق . وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب . وسائر الحدود وتجامع الفسق ، والسبب واحد . والحدث الأصغر سبب لتحريم : الصلاة ، والطواف ، وسجود السهو ، وسجود العزيمة على قول ( 4 ) ، ومس المصحف .
--> - الوسيلة : 181 ، وابن زهرة / الغنية : 74 . ( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : أحدهما ، وما أثبتناه أصوب . وما ذكره المصنف دليلا لهذا القول جعله السيوطي في / الأشباه والنظائر : 165 قاعدة مستقلة . ( 2 ) أنظر : سنن الدارقطني : 3 / 124 ، حديث : 138 من كتاب لحدود ، والنوري / مستدرك الوسائل : 3 / 222 ، باب 1 من أبواب حدود الزنا ، حديث : 12 . ( 3 ) في ( م ) : مسببات . ( 4 ) أنظر : النووي / المجموع : 2 / 67 ، وابن عابدين / رد المحتار : 1 / 802 ، وابن جزي / القوانين الفقهية : 39 ( طبعة لبنان ) .